الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما حكم تارك الصلاة فقد ذكرناه في فتاوى سابقة، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 1145.
وأما صلة الرحم فإنها من الأمور التي حث عليها الشرع الحنيف وحذر من قطعها أيما تحذير، وقرن قطعها بالفساد في الأرض، قال الله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ [محمد:22]، وتجب صلة الرحم ولو كان صاحبها تاركاً للصلاة أو في حالة أخرى من الكفر أو الفسق، ولكن المرء إذا علم أن قطع إخوته الفساق وهجرانهم يمكن أن يؤدي بهم إلى الاستقامة وصلاح الحال فعليه أن يهجرهم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 24833.
وعليه؛ فإن كنت لا ترجو من قطيعة إخوتك أن يرتدعوا عن ترك الصلاة فعليك بصلتهم استجابة لأمر الله وإرضاء لوالدتك، ولا تمل من موعظتهم وتذكيرهم بالله واليوم الآخر أثناء صِلاتك بهم، ولك الأجر الكثير في ذلك ولو لم يستجيبوا، وليس للصلة مدى محدد ولا كيفية ثابتة، وإنما هي خاضعة للعرف والظروف.
والله أعلم.