الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخلاصة القول فيما سألت عنه: أنك إذا رأيت الطهر، ويعرف بإحدى علامتين: إما الجفوف التام، وإما بنزول القصة البيضاء.
وضابط الجفوف يتحقق بإمرار منديل ونحوه على ظاهر الفرج -وهو ما يبدو عند الجلوس للحاجة-: فإن خرج نقيًّا؛ فقد حصل الطهر.
والقصة البيضاء: هي ماء أبيض، يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض.
فإذا تأكدت من الطهر بإحدى علامتيه، فيلزمك الغسل حينئذ. ويجزئ فيه تعميم الماء على الجسد بنية الطهارة، وللغسل هيئة أكمل بيناها في الفتوى: 6133
ولو اقتصرت على الهيئة الأولى للغسل، أجزأتك.
وأما اجتماع حدث الجنابة وحدث الحيض. وهل يجزئ عنهما غسل واحد، أو لا بد من غسل لكل منهما؟
فجوابه أنه يجزئك غسل واحد عنهما معا بعد حصول الطهر من الحيض، وراجعي الفتوى: 239584 .
والله أعلم.