الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت النهي عن سوم المسلم على أخيه المسلم، وأَلْحق به الجمهور الكافر غير المحارب.
جاء في فتح الباري لابن حجر: حديث عقبة بن عامر عند مسلم: المؤمن أخو المؤمن. فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته حتى يذر.
وقال الخطابي: قطع الله الأخوة بين الكافر والمسلم، فيختص النهي بالمسلم.
وقال ابن المنذر: الأصل في هذا الإباحة حتى يرد المنع. وقد ورد المنع مقيدا بالمسلم، فبقي ما عدا ذلك على أصل الإباحة.
وذهب الجمهور إلى إلحاق الذمي بالمسلم في ذلك، وأن التعبير بأخيه خرج على الغالب، فلا مفهوم له. اهـ.
وعلى كلٍّ، فإذا كان من جاء يريد شراء السيارة لم يصل إلى مرحلة التوافق والركون مع البائع -كما هو الظاهر- فلا حرج عليك في شرائها، والعقد صحيح.
وراجع المزيد في الفتويين: 451801، 174625
والله أعلم.