الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان المهر المسمى في العقد قدرًا معلومًا من الذهب؛ فلا يلزم إخبار العروس بالثمن الذي اشتُري به الذهب؛ فحقّها في الذهب المتفق عليه، وليس في ثمنه، أو قيمته.
وأمَّا إذا كانت تسمية المهر نقدا؛ ثم اشترى الزوج لها ذهبا، دفع ثمنه من المهر؛ فيلزمه في هذه الحال أن يخبرها بالثمن حتى تمضي تصرفه ذلك، أو ترفض؛ إذ لا يلزمها قبول الذهب بدل النقد الذي اتفق عليه عند العقد.
والله أعلم.