الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في المتوفى عنها زوجها؛ هل لها السكنى زمن الإحداد من التركة، أو من مالها على أقوال. ذكرناها في الفتوى: 107891. ورجحنا في الفتوى: 131767، والفتوى: 17048. أنه لا نفقة لها، ولا سكنى في مال المتوفى.
وعلى هذا؛ فإنه لا نفقة للأرملة المذكورة من التركة، ولا تأخذ أجرة السكن من التركة فوق نصيبها، وإنما تأخذ نصيبها من الميراث فقط.
وأما الشيكات الموقعة غير المدفوعة إن كانت سدادا لديون مستحقة على الميت قبل وفاته، فتدفع قبل تقسيم الإرث، وأما ما كان خارجا عن الدين والوصية، فبعد وفاة الميت يصبح التصرف في هذا المال حقا للورثة.
وأما نصيبك من التركة؛ فهو الثمن إن كان لزوجك ولد وارث ذكرا أو انثى، وإن لم يكن له ولد، فلك الربع، قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
والنصيب الذي حدد لك من البيت قبل وفاة زوجك، فالمحكمة الشرعية هي التي تفصل فيه، إن كان بيعا حقيقيا، أو هبة مقبوضة، أو غير ذلك.
والله أعلم.