الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأخ السائل إنما هو وكيل عن الشركة في الشراء، والوكيل يلزمه فعل الأصلح لموكله، فما ذكره السائل عن نفسه من بذل الجهد في عمله، ونفع شركته، إنما هو حق وظيفته، وأمانة في عنقه، يجب عليه فعله.
وأما حقوق عقد الشراء؛ فكلها ترجع للموكل لا للوكيل، فلو أهدى البائع للوكيل بالشراء شيئا، فإنه من حق الموكل (الشركة)، ويكون ذلك بمثابة التخفيض في الثمن.
جاء في المغني لابن قدامة: قال أحمد في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوبًا ليبيعه، ففعل، فوهب له المشتري منديلًا فالمنديل لصاحب الثوب. إنما قال ذلك؛ لأن هبة المنديل سببها البيع، فكان المنديل زيادة في الثمن، والزيادة في مجلس العقد تلحق به. اهـ.
وقال البهوتي في كشاف القناع: هبة بائع لوكيل اشترى منه، فتلحق بالعقد وتكون للموكل. اهـ. وقال في شرح منتهى الإرادات: هبة بائع لوكيل اشترى منه كنقص من الثمن، فتكون لمشتر ويخبر بها. اهـ.
وعلى ذلك ففرق السعر الذي يسأل عنه السائل، وما يهدى إليه؛ لا يجوز له أخذه إلا بعلم الشركة. ولا يبرر ذلك ما ذكره من مماطلة الشركة في الزيادات، وتنصلها من بعض بنود الاتفاق معه، ولكن له أن يطالب بحقه، ويلح في طلبه.
والله أعلم.