الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في فتح مركز لإزاله الشعر عن طريق الليزر، ولكن مع عدم السماح للموظفات فيه بكشف العورات؛ فإنه لا يجوز كشف العورة للغير من أجل إزالة الشعر بالليزر، أو بغيره إلا لمن لم تقدر على إزالته بنفسها، أو بزوجها الذي يحل له النظر إليها، كما سبق بيانه في الفتوى: 434356، والفتوى: 394108، والفتوى: 165929.
وعليه، ففتح المحل لهذه الخدمة جائز إذا أمكن ضبطه بالاقتصار فيها على ما يباح، واجتناب ما يحرم.
ولو خالفت إحدى الموظفات دون علمك وإذنك؛ فالإثم عليها لا عليك، لكن الأجرة المقبوضة مقابل ذلك العمل المحرم تعتبر كسيا خبيثا.
قال الشيرازي في المهذب: لا تجوز -يعني الإجارة- على المنافع المحرمة؛ لأنه يحرم، فلا يجوز أخذ العوض عليه. اهـ.
والله أعلم.