الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرء أن يعين من يريد الدخول في معاملة محرمة ، بتيسير ذلك له بموافقته على البيع له إن كان إجراء المعاملة الربوية يتوقف على ذلك، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 278-279}.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" لعن الله -جل وعلا- آكل الربا، وموكله، وشاهديه" وقال: "هم سواء". رواه مسلم.
وأما بيع الشقة لمن كان قد اقترض قرضا ربويا، ولم يكن البائع طرفا في عملية القرض الربوي، فلا مانع منه، وإثم الربا متعلق بذمة المشتري.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 199989.
والله أعلم.