الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك فيما فعلت، ولا مؤاخذة؛ إذ يجوز أخذ دواء لنزول الحيض، وأخذ دواء لمنع نزوله ما لم يترتب على تناوله ضرر.
قال البهوتي في شرح الإقناع: (وَيَجُوزُ شُرْبُ دَوَاءٍ مُبَاحٍ لِقَطْعِ الْحَيْضِ، مَعَ أَمْنِ الضَّرَرِ نَصًّا) كَالْعَزْلِ.... (وَيَجُوزُ) لِأُنْثَى (شُرْبُ دَوَاءٍ) مُبَاحٍ (لِحُصُولِ الْحَيْضِ، لَا قُرْبَ رَمَضَانَ لِتُفْطِرَهُ) كَالسَّفَرِ لِلْفِطْرِ. انتهى.
فشربك هذا الدواء جائز، وترك الجائز جائز لا حرج فيه، ومن ثم فلا إثم عليك -إن شاء الله- فيما ذكرت.
والله أعلم.