الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما ينزل منك منيا، وينزل منك بغير لذة، أو بلذة غير معتادة؛ فلا يجب عليك منه غسل الجنابة - عند جمهور العلماء - والواجب منه حينئذ هو الوضوء فقط؛ لأنه لا يجب الغسل بخروج المنيّ، إلا إذا كان دفقاً بلذّةٍ في اليقظة، أو بوجوده مطلقاً في حال النوم، لما روى الإمام أحمد، وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فضخت الماء فاغتسل. والحديث صححه الأرناؤوط، والألباني.
قال العلماء: وإن لم تكن فاضخاً، فلا تغتسل، وَالْفَضْخُ: خُرُوجُهُ عَلَى وَجْهِ الشَّدَّةِ: أي دفقه بلذة، وغلبة..
وقال ميارة المالكي في الدر الثمين: المني إذا خرج بغير لذة أصلا، أو للذة غير معتادة، فإنه حينئذ موجب الوضوء فقط.
وقال ابن جزي في القوانين الفقهية: لا غسل عليه في اللذة غير المعتادة، وَقيل يجب وفَاقا للشَّافِعِيّ.
وقال ابن قدامة في المغني: فَإِنْ خَرَجَ شَبِيهُ الْمَنِيِّ؛ لِمَرَضٍ، أَوْ بَرْدٍ، لَا عَنْ شَهْوَةٍ، فَلَا غُسْلَ فِيهِ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيَجِبُ بِهِ الْغُسْلُ.
ولعل ما يخرج منك ليس منيا؛ فإن كنت لا تميزين بينه، وبين غيره، أو كنت تشكين في ذلك، فقد بينا الفرق بينه، وبين غيره، وأنه بالنسبة للمرأة ماء أصفر رقيق، كما في الحديث: إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر. رواه مسلم.
وانظري الفتويين: 110007، 130824.
والله أعلم.