الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصحيح من أقوال أهل العلم في المرأة الكافرة هو أن عورة المرأة المسلمة من الكافرة كعورتها من المسلمة، فليس على المرأة المسلمة أن تحتجب منها بل هي كالمسلمة يجوز أن ترى ما فوق السرة وما تحت الركبة، وذلك لما ثبت أن اليهوديات والوثنيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كنَّ يدخلن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أنهن كن يحتجبن عنهن، ولو كان هذا واقعاً منهن أو من غيرهن لنقل، لأن الصحابة لم يتركوا شيئاً إلا نقلوه رضي الله عنهم، وهذا هو المذهب الراجح.
وبخصوص جلبها للعمل عندكم فإن تيسر ولو بمشقة محتملة ترك هذه الخادمة والمجيء بغيرها من المسلمات لكان الأفضل، لأن الكافر لا يؤتمن على بيت مسلم ولا أولاده ولا حرماته، وكذلك إن استطعتم دعوتها إلى دين الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة والاستعانة بمركز أو مكاتب التعريف بالإسلام فعسى الله أن يكتب الأجر على أيديكم ما دامت لا تدين بشيء، ثم إن ما صدَّرنا به هذه الفتوى هو الذي نراه راجحاً، ويليه في الرجحان إن لم يكن مساوياً له القول بأن الكافرة ترى من المسلمة ما يبدو عند المهنة، وراجع الفتوى رقم: 31009.
والله أعلم.