الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، ولم يترك وارثا غيرهم -كأب أو أم، أو جد أو جدة- فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}، والباقي لأبنائه الثلاثة، وبنتيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:11}.
فتقسم التركة -المبلغ المذكور أو غيره- على أربعة وستين سهما، لزوجة الميت ثمنها، ثمانية أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورة مسألتهم:
الورثة / أصل المسألة | 8 × 8 | 64 |
---|---|---|
زوجة | 1 | 8 |
3 أبناء بنتان |
7 |
42 14 |
وما ذكرته من أن العقار كان مناصفة بين الزوجين، وأن الزوجة ماتت أولا ثم مات زوجها، فإن نصيب الزوجة من العقار يقسم بين ورثتها. ومنهم زوجها الذي مات بعدها، فيرثها، ثم نصيبه هو من العقار ومن تركة زوجته أيضا يقسم بين ورثته هو.
ولا يمكننا كيفية بيان قسمة نصيب كل واحد منهما، إلا بعد حصر ورثة كل واحد منهما.
والله أعلم.