الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام أن المتصدق قد عيَّن لك شخصا معينا تدفع له المال؛ فقد كان الواجب عليك أن تدفعها له، وقد أخطأت في إنفاق تلك الأموال على نفسك، وقد ذكرنا في فتاوى سابقة أنه إذا خالف الوكيل، فإنه تصرف موقوف على إجازة الموكل أو رده.
قال البهوتي في دقائق أولي النهى: وكل تصرف خالف الوكيل موكله فيه؛ فكتصرف الفضولي. اهـ
قال أبو محمد بن حزم: ولا يحل للوكيل تعدي ما أمره به موكله، فإن فعل لم ينفذ فعله، فإن فات ضمن. اهـ.
فالواجب عليك الآن أن تخبر الشخص المتصدق بأنك لم تدفع ذلك المال إلى الشخص المعين، وأنك أنفقتَه على نفسك. فإن عفا عنك؛ فذاك، وإن طالبك بالمال رددته إليه؛ لأنك ضامن للمال بتعديك، ولا تنفق المال لشخص محتاج آخر بدون إذن صاحب المال، وبادر برد المال إليه، أو استسماحه بدون تأخير.
جاء في مطالب أولي النهي: الْأَعْيَانُ الْمَضْمُونَةُ تَجِبُ الْمُبَادَرَةُ إلَى رَدِّهَا بِكُلِّ حَالٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ حُصُولُهَا فِي يَدِهِ بِفِعْلٍ مُبَاحٍ، أَوْ مَحْظُورٍ، أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ. اهــ.
وانظر للفائدة الفتوى: 239872.
والله أعلم.