الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المال الذي بلغ النصاب حال عليه الحول القمري عندك قبل أن تدفع منه العربون، فالواجب عليك إخراج الزكاة من جميعه؛ لأنه توفرت فيه شروط وجوب الزكاة، ومقدارها ربع العشر، أي 2.5%.
أما إن كان شراؤك للأرض، ودفع العربون قبل حلول الحول، وما بقي منه بعده لا يبلغ النصاب؛ فإنه لا زكاة فيه؛ لعدم بلوغه النصاب.
وأما إن كان الباقي يبلغ وحده النصاب: فيجب زكاة هذا الباقي إذا بقي في ملك السائل عند حولان الحول عليه، حتى ولو كان سيقترض فيما بعد، ليكمل ثمن الأرض.
والله أعلم.