الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن ابتداء النافلة بعد فريضتي الصبح، والعصر محرم عند كثير من أهل العلم، باستثناء النافلة ذات السبب، وقال بعض أهل العلم بكراهة التنفل بعد الصبح، والعصر، إلا وقت طلوع الشمس، وغروبها، فإنه يمنع، كما سبق في الفتوى: 44206، وهي بعنوان: أوقات الكراهة، وحكم صلاة النافلة فيها.
أما النافلة بعد المغرب: فإنها مشروعة، بل إن التنفل بين المغرب، والعشاء مرغب فيه، ويعتبر من قيام الليل، كما قال بعض أهل العلم، وراجع الفتوى: 167167.
والله أعلم.