الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت أعطيت المبلغ قرضا، وليس على سبيل الشراكة، فلا يحل لك أن تأخذ زيادة على المبلغ الذي أعطيته، فأيّ زيادة مقابل القرض هي الربا المحرم، فالاتفاق على الزيادة باطل شرعا، ولا اعتبار له. وانظر بيان هذا في الفتوى: 378295
وأما إن كنت أعطيته المال على سبيل المضاربة لا القرض، فالشركة فاسدة بسبب شرط ضمان العامل لرأس المال، وإذا فسدت المضاربة، فلرب المال جميع المال، وله الربح كله في حالة حصول ربح، وعليه الخسارة كلها في حالة حصولها، وللمضارب أجرة مثله مطلقا. كما سبق في الفتويين: 132832 - 237391.
وتأخر المدين عن وفاء القرض، أو مماطلته؛ لا يبيح لك أخذ زيادة على القرض، والأصل أن وفاء الديون هو بمثل العملة، ولا يلزم المدين أن يعدل عن المثل إلى القيمة بسبب تغير قيمة العملة، أو قوتها الشرائية.
لكن يرى بعض أهل العلم العدول إلى القيمة عند تغير قيمة العملة تغيرا فاحشا، واختلفوا في معيار التغير الفاحش، فضبطه بعضهم بالثلث. وبعضهم بما يعده التجار في العرف تغيرا فاحشا، كما بينا ذلك في الفتوى: 348040.
وانظر المزيد في الفتويين: 453709 - 371239.
والله أعلم.