الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت لا تجد تأمينا إسلاميا تعاونيا تكافليا، والتأمين الإلزامي المذكور لا تندفع به حاجاتك، فلا حرج عليك ـ إن شاء الله تعالى ـ في الاشتراك في شركة تأمين أخرى، بقدر ما تندفع به الحاجة، لأنها تقدر بقدرها، ولا يتجاوز بها محلها.
جاء في قرار المجلس الأوروبي للإفتاء ـ 7ـ 6: هناك حالات، وبيئات تقتضي إيجاد حلول لمعالجة الأوضاع الخاصة، وتلبية متطلباتها، ولا سيما حالة المسلمين في أوروبا، حيث يسود التأمين التجاري، وتشتد الحاجة إلى الاستفادة منه؛ لدرء الأخطار التي يكثر تعرّضهم لها في حياتهم المعاشية، بكل صورها، وعدم توافر البديل الإسلامي - التأمين التكافلي - وتعسّر إيجاده في الوقت الحاضر؛ فإن المجلس يفتي بجواز التأمين التجاري في الحالات التالية، وما يماثلها:
1ـ حالات الإلزام القانوني، مثل التأمين ضد الغير على السيارات، والآليات، والمعدات، والعمال، والموظفين ـ الضمان الاجتماعي، أو التقاعد ـ وبعض حالات التأمين الصحي، أو الدراسي، ونحوها.
2ـ حالات الحاجة إلى التأمين، لدفع الحرج، والمشقة الشديدة، حيث يغتفر معها الغرر القائم في نظام التأمين التجاري، ومن أمثلة ذلك:
1ـ التأمين على المؤسسات الإسلامية، كالمساجد، والمراكز، والمدارس، ونحوها.
2ـ التأمين على السيارات، والآليات، والمعدات، والمنازل، والمؤسسات المهنية، والتجارية؛ درءًا للمخاطر غير المقدور على تغطيتها، كالحريق، والسرقة، وتعطّل المرافق المختلفة.
3ـ التأمين الصحي؛ تفاديًا للتكاليف الباهظة التي قد يتعرض لها المستأمن، وأفراد عائلته، وذلك إما في غياب التغطية الصحية المجانية، أو بطئها، أو تدنّي مستواها الفني. انتهى.
وبالتالي: فإن كنت لا تجد شركة تأمين إسلامية تستطيع الاشتراك لديها، لدفع حاجة التأمين الصحي، وكان التأمين الإلزامي لا يفي بحاجاتك، وعدم الاشتراك في التأمين التكميلي يوقعك في حرج، ومشقة شديدة، بسبب التكاليف الباهظة للعلاج، فعندئذ يرخص لك في الاشتراك فيه، وإلا بقيت على الأصل من حرمة الاشتراك الاختياري في التأمين التجاري.
والله أعلم.