الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد أصبح التأمين إجباريا في كثير من المصالح والمعاملات، وللأسف لا يتوفر له بديل في كثير من الأحيان أو أكثرها، وحينئذ؛ فلا حرج على المستفيد في الاشتراك في التأمين الإجباري، وإن كان تأمينا تجاريا محرما، طالما كانت الخدمة أو المنفعة التي يريد تحصيلها مباحة في ذاتها، كما سبق بيانه في عدة فتاوى، منها الفتاوى: 451285، 25925، 33700.
وإذا كان هذا في حق المشترك ذاته، فالأمر أقرب في حق السائلة وأمثالها ممن لا يشاركون في التأمين بأنفسهم، ولكنهم يعملون أعمالا لها علاقة به.
والخلاصة أنه لا حرج على السائلة في عمل هذا الموقع الإلكتروني، ما دام غرضه الأصلي مباحا، وهو إدارة تسجيل التلاميذ.
والله أعلم.