الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالاختلاط المحرم: هو اجتماع الرجال مع النساء، مع وجود محذور شرعي، كالتبرج، والخضوع بالقول، ونحو ذلك، مما يخل بالضوابط الشرعية.
جاء في الموسوعة الفقهية: يختلف حكم اختلاط الرجال بالنساء بحسب موافقته لقواعد الشريعة، أو عدم موافقته، فيحرم الاختلاط إذا كان فيه:
أ - الخلوة بالأجنبية، والنظر بشهوة إليها.
ب - تبذل المرأة، وعدم احتشامها.
ج - عبث، ولهو، وملامسة للأبدان، كالاختلاط في الأفراح، والموالد، والأعياد، فالاختلاط الذي يكون فيه مثل هذه الأمور حرام، لمخالفته لقواعد الشريعة اهـ.
وعلى ذلك، فمجرد تواجد الرجال مع النساء في مكان واحد، لا يحكم بحرمته، إلا مع ارتكاب محذور شرعي، كما سبق بيانه في الفتويين: 168695، 128911.
وفي ضوء ذلك، تستطيع السائلة أن تعرف حكم مشاركة الفتيات في مثل هذه المسابقات، فإنه يختلف بحسب واقع الحال، ويبقى أن الأفضل، والأسلم -على أية حال- هو نأي الفتاة بنفسها عن ذلك.
والله أعلم.