الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز شراء الذهب بشيك مصدق، ليس له رصيد في المصرف، قابل للسحب، فإنه يكون في حكم الشيك المؤجل، ولا يحصل به التقابض الشرعي، فإن المعتبر في القبض الحكمي، هو الشيك الذي تتوفر شروطه، ويكون له رصيد قابل للسحب.
وقد نص قرار مجلس مجمع الفقه الإِسلامي بشأن صور القبض، وأحكامها، وبخاصة المستجدة منها، على أن: من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا، وعرفًا:... تسلم الشيك، إذا كان له رصيد، قابل للسحب، بالعملة المكتوب بها عند استيفائه، وحجزه المصرف. اهـ.
وراجع الفتوى: 368884.
والله أعلم.