الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في عدد من الفتاوى في الموقع أن الدَّين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة: أي الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما الآن من نقود ورقية. وكذلك يمنع الزكاة في عروض التجارة، بشرط أن يكون الدين يستغرق كل المال، أو ينقصه عن النصاب، مع عدم وجود أموال أخرى -غير زكوية- يمكن جعلها في مقابل الدين؛ ليسلم المال الزكوي، فتخرج زكاته.
قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، رواية واحدة، وهي الأثمان وعروض التجارة. وبه قال عطاء ومالك، والثوري والأوزاعي، وإسحاق وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقال ربيعة وحماد بن أبي سليمان، والشافعي في جديد قوليه: لا يمنع الزكاة... إلى أن قال: وإنما يمنع الدين الزكاة، إذا كان يستغرق النصاب أو ينقصه، ولا يجد ما يقضيه به سوى النصاب، أو ما لا يستغني عنه. انتهى.
وقد ذكرت أنك تملك بيوتا لضمان مستقبل البنات للتعليم، وتبلغ قيمة تلك البيوت 150 ألف يورو، أي أنها تساوي الدين وأكثر.
وما دام الأمر كذلك، فعليك أن تزكي المبلغ النقدي الذي معك وهو: ثلاثون ألف يورو، فتؤدي ربع عشره وهو: 750 يورو.
والله أعلم.