الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكرك أولا على حرصك على المحافظة على فريضة الصلاة، وحرصك على السؤال عما تحتاج إلى معرفة حكمه الشرعي، وهذا هو الواجب، لقوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}.
وبخصوص سؤالك: فجوابه أنك إن كنت قد اجتهدت في معرفة جهة القبلة وفعلت ما يسعك فعله، فصلاتك صحيحة على الراجح ولا تلزمك الإعادة؛ فقد نص كثير من اهل العلم على أن من اجتهد فأداه اجتهاده إلى جهة ما على أنها هي القبلة فصلاته صحيحة. وأما إن صلى بغير اجتهاد أو أمكنه السؤال عن جهة القبلة فلم يفعل فعليه الإعادة. جاء في الاختيار قال : وإن اشتبهت عليه القبلة وليس له من يسأل اجتهد وصلى، ولا يعيد وإن أخطأ. لما روي أن جماعة من الصحابة اشتبهت عليهم القبلة في ليلة مظلمة، فصلى كل واحد منهم إلى جهة وخط بين يديه خطا، فلما أصبحوا وجدوا الخطوط إلى غير القبلة، فأخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : تمت صلاتكم . وفي رواية : لا إعادة عليكم . ولأن الواجب عليهم التوجه إلى جهة التحري؛ إذ التكليف بقدر الوسع ... قال : وإن صلى بغير اجتهاد فأخطأ أعاد. وكذلك إن كان عنده من يسأله فلم يسأله، لأنه ترك واجب الاستدلال بالتحري والسؤال. انتهى .
كما ننبهك على أن الانحراف اليسير عن القبلة، لا يضر بصحة الصلاة، ما لم يخرج المصلي عن كونه مستقبلا للجهة، وفق ما بيناه في الفتوى : 151119.
والله أعلم