الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قلنا في الفتوى رقم: 46364 إن تلك المعاملة المسؤولة عنها بيع مرابحة، لتوفر شروط المرابحة فيها، ومنها تملك الشركة للسلعة، ولا يلزم لتحقق التملك نقل السلعة من المتجر إلى الشركة، فإن القبض يختلف باختلاف المقبوض، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 34292، والمهم في الموضوع دخول السلعة في ملك الشركة، ولو بقيت عند البائع ثم يبيعها بعد ذلك للآمر بالشراء.
وبالرجوع إلى فتوى العلامة ابن اعثيمين لم نجد أي تعارض بين ما قلناه وبين كلامه رحمه الله، فالسؤال الذي وجه إليه كالآتي: ذهبت إلى أحد باعة السيارات بالتقسيط فلم أجد عنده سيارة تناسبني، فقال لي: اذهب إلى أي معرض سيارات واختر ما يناسبك وتعالى ونحن ندفع قيمتها ونسجلها عليك بالأقساط علماً أن السيارة لم تدخل في حوزة المقسط.
فأجاب الشيخ: هذه المسألة محرمة لأنها حيلة على الربا.. إلخ. انتهى من كتاب فتاوى علماء البلد الحرام ص:659.
ولا شك أن ما قاله الشيخ حق، ذلك أن السيارة لم تدخل أصلاً في ملك المقسط، وهذا بخلاف مسألتنا، فإذا عرفت الفرق بين الصورتين، تبين لك أن المثالين اللذين ذكرتهما في سؤالك ليسا من بيع المرابحة في شيء، وإنما حقيقتهما قرض ربوي من البنك يحرم أخذه والتعامل فيه، وراجع الفتوى رقم: 12232، والفتوى رقم: 34449.
والله أعلم.