الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي قد يفهم من سؤالك أن الأقساط المتبقية من ثمن قطعة الأرض، ستكون نسبة من راتب المشتري الشهري، يستوفيها البائع كل شهر إلى سداد بقية الثمن.
فإذا كان ذلك كذلك، فيجوز هذا الاقتطاع من الراتب إذا كانت النِّسَب معلومة؛ ولو اختلفت من شهر إلى شهر، بحيث يتفقان عند البيع أن آلية دفع الأقساط المتبقية ستكون على نحو معين، وأنها تنتهي عند شهر كذا، من عام كذا مثلاً. بشرط ألَّا تزيد عن ثمن الأرض المتفق عليه عند العقد.
وأما إذا كان راتب المشتري الشهري يختلف من شهر إلى شهر، ولا يمكن ضبطه، فلا يجوز البيع؛ لأن الأقساط لا يمكن معرفتها، فيؤدي ذلك إلى الجهالة في الأجل.
قال الشيرازي في المهذب: إن باع بثمن مؤجل لم يجز إلى مجهول، كالبيع إلى العطاء؛ لأنه عوض في بيع، فلم يجز إلى أجل مجهول كالمُسْلَم فيه. اهـ.
وقال النووي في المجموع، شرح المهذب: اتفقوا على أنه لا يجوز البيع بثمن، إلى أجل مجهول. اهـ.
وراجع الفتوى: 129296.
والله أعلم.