الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمحظور هو اعتقاد السنية، أو الثبوت الشرعي، لطريقة من طرق الاستشفاء، اعتمادا على التجربة.
قال الشوكاني في تحفة الذاكرين: التجريب لا يقول به قائل أنه يدل على أن ما وقع التجريب له ثابت عن الشارع، أو عن أهل الشرع. اهـ.
وقال المعلمي اليماني في حقيقة البدعة: ما ليس بشبهةِ دليلٍ عند أهل العلم، مثل قوله: أنا أرى أنَّ هذا أمر حَسَن، وكالرؤيا، وكالتجربة، ونحوها. اهـ.
وقال أيضا: الاستناد إلى التَّجربة -وإن كثر من المتصوِّفة، ونحوهم-؛ ليس حُجَّة، ولا شِبْه حُجَّة، ولم يقل بأنَّه حُجَّة أحدٌ من سلف الأمة، ولا أحد من الأئمَّة والعلماء الرَّاسخين. اهـ.
وأما الاستناد إلى التجربة في طرق الاستشفاء، دون نسبة ذلك إلى الشرع: فهذا لا حرج فيه، من حيث الأصل.
وراجعي في ذلك الفتوى: 302638. وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.