الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن عدة هذه المرأة تبدأ من حين صدور حكم المحكمة بفسخ النكاح، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 108775.
ولا يحل لك خطبتها، وهي في عدتها من زوجها، ويحرم التصريح لها بالخطبة، ويجوز التعريض بخطبتها، لكونها قد بانت من زوجها بفسخ نكاحها.
قال البهوتي في كشاف القناع: ويجوز التعريض في عدة الوفاة، والبائن بطلاق ثلاث، والبائن بغير الطلاق الثلاث، كالمختلعة، والمطلقة على عوض، والبائن بفسخ لعنة، وعيب، ورضاع، ونحوه...... والتعريض من الخاطب، نحو أن يقول: إني في مثلك لراغب، ولا تفوتيني بنفسك، وإذا انقضت عدتك فأعلميني، وما أشبه ذلك، مما يدلها على رغبته فيها.... انتهى.
والله أعلم.