الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أن استئجار شهادة صيدلي لفتح صيدلية لا يجوز، وأما المال الذي يتقاضاه المسلم من الدولة منحة أو غيرها فليس بحرام، وإن كانت الدولة تتعامل بالربا، وبيان ذلك من وجهين:
الأول: أن موارد الدولة المالية ليست كلها من الربا والمحرمات، بل فيها الكثير من الحلال، ونسبة الربا والكسب الخبيث في تلك الموارد أقل بكثير من نسبة الحلال، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود بالبيع والشراء ويقبل هداياهم، مع أنهم كانوا يتعاملون بالربا وغيره من المعاملات المحرمة، لكن لما كانت أموالهم يختلط فيها الحلال بالحرام جازت معاملتهم وقبول هداياهم.
الوجه الثاني: أن الواجب عند جمهور العلماء في الربا وغيره من المكاسب الخبيثة التي لا يعرف لها مستحق معين أن تصرف في مصالح المسلمين، وعلى هذا فالمنحة التي يأخذها المسلم من الدولة لكي يتعلم علماً يحتاج إليه أو يحتاج إليه المسلمون تجوز، لأن ذلك من مصالح المسلمين، ولو فرض أن ما أخذه هو من عين تلك المكاسب المحرمة، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 38615، والفتوى رقم: 16212.
والله أعلم.