الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن قول الزوج لزوجته:"أطلق منك" بلفظ المضارع، ليس صريحا في الطلاق، فلا يقع به الطلاق إلا إذا نواه الزوج. وانظر الفتوى: 252295.
بل نص الفقهاء على أنه إذا قال لها مثلا:" أنا منك طالق" لم يقع به الطلاق إلا إذا نواه.
قال الماوردي في الحاوي الكبير: وإذا قال الرجل لامرأته: أنا طالق منك، كان كناية يقع به الطلاق إن نواه. ولا يقع إن لم ينوه... انتهى.
والله أعلم.