الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمال الذي أودعته أمّك عندك؛ أمانة، لا يجوز لك التصرف فيه بغير إذنها، فإن استأذنت أمّك في إعطاء أبيك شيئا من مالها على سبيل القرض، أو الهبة؛ فأذنت لك؛ فلا إشكال في ذلك. أمّا إذا لم تأذن أمّك في ذلك؛ فلا.
واعلم أنّ الأب إذا كان فقيرا؛ فنفقته واجبة على أولاده الموسرين. وراجع الفتوى: 467602.
والله أعلم.