الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحرم عليك استعمال العطر الذي اشتريته، ولا يجب عليك رميه؛ لمجرد كون اسمه التجاري يعني إله الحب عند بعض الأمم الكافرة. فالاسم غير مقصود ولا معظم، بل المقصود ما بداخل الزجاجة فإذا انتهى رميت الزجاجة الفارغة ولا عبرة بما كتب عليها.
وأما حكم شراء مثل هذه العطور وبيعها؛ فالظاهر -والله أعلم- الجواز، لأنّه الأصل؛ ولأن المقصود بالعقد غير الاسم، والتابع تابع، ولا يفرد بالحكم مالم يكن مقصودا، قال السيوطي في الأشباه والنظائر: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، وقريب منها: يغتفر في الشيء ضمنًا، ما لا يغتفر فيه قصدًا، وربما يقال: يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. اهـ.
وفي أصول الكرخي -رحمه الله- كما ذكر البركتي في قواعد الفقه: الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعًا، وحكمًا، وإن كان يبطل قصدًا. اهـ.
والاسم صار مجرد علامة تجارية، كما هو الظاهر في عرف الناس، وليس شعارا للكفر، ومن علم معنى الاسم، فبإمكانه محوه، أو نحو ذلك.
وعلى كل، فهذا لا يمنع من الانتفاع بالعطر.
والله أعلم.