الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف الفقهاء في مصلى العيد هل له حكم المسجد أم لا؟ فذهب الحنابلة إلى أن له حكم المسجد.
واستدل الحنابلة على ذلك بما ورد في البخاري ومسلم عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق، وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين.
وقيده بعضهم بما إذا وُقف للصلاة فيه.
قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: ويتجه محل اعتبار مصلى العيد مسجداً لذلك، ولو كان وقفه بقرائن، كأن يأذن مالكه للناس إذناً عاماً بالصلاة فيه، ويتكرر منه ذلك، ولا يشغله بشيء ويجنبه ما يقذره وهو متجه. ا.هـ
وذهب الجمهور إلى أن مصلى العيد ليس له حكم المسجد إلا في صحة الاقتداء بالإمام، قال في الفتاوى الهندية: واختلفوا في مصلى العيد والجنازة والأصح أنه لا يأخذ حكم المسجد، وإن كان في حق جواز الاقتداء كالمسجد لكونه مكاناً واحداً. ا.هـ
وفي شرح مختصر خليل للخرشي وهو مالكي: المصلى ليس له حكم المسجد، فيجوز المكث به للجنب ونحوه، هكذا نقل عن ابن عرفة.
وقال بعضهم: يكون مسجداً حال أداء الصلاة لا غير، وهو والجبانة سواء، ويجنب هذا المكان عما يجنب عنه المساجد احتياطاً. انظر حاشية ابن عابدين.
والله أعلم.