الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للشخص أن يفتح محلاً للإنترنت وهو لا يستطيع منع رواده من ممارسة الحرام كما فصلناه في الفتوى رقم: 6075.
فإن فعل ذلك مع عدم قدرته على التحكم في الرواد فهو آثم لأنه أعان على الإثم ولا تنفعه اللافتة التي كتب فيها: يمنع القيام بتصفح المواقع الإباحية ونحوها، ما دام يعلم ممارسة الرواد لذلك، والأجرة المأخوذة من تصفح هؤلاء محرمة، لأنها أجرة على مقابل قيامهم بعمل حرام، وعليه فننصح بالابتعاد عن فتح هذه المقاهي إلا إذا ضبطت بالضوابط التي ذكرنا في الفتوى المحال عليها سابقاً.
والله أعلم.