الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد روى الطبراني عن واثلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للمرأة أن تنتهك شيئاً من مالها إلا بإذن زوجها. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه جماعة لم أعرفهم، وقال في موضع آخر: فيه جناح مولى الوليد وهو ضعيف. ا.هـ
والحديث قد صححه الألباني كما ذكر السائل في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة.
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 1693، والفتوى رقم: 9116، وأما عن معنى كملة تنتهك فقال المناوي في فيض القدير: أي تضيع، يقال: انتهك الرجل الحرمة تناولها ما لا يحل. ا.هـ
والله أعلم.