الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأعمال الصيانة والأمن ونحوها من الأشياء التي تدفع الضرر عن جميع الملاك، وينتفعون بها في مثل هذه المجمعات السكنية. فتوزع عليهم جميعا .
هذا من حيث الأصل. أما مقدار هذه الرسوم، ومن يحق له الموافقة عليها، ونحو ذلك. فهذا مرده إلى العقود والقانون المنظم لهذا المجمع السكني.
والأصل وجوب الوفاء بالعقود، والتزام الشروط المرعية، ويأثم من ينتفع بشيء من تلك الخدمات دون أن يدفع ما يلزمه مقابلها.
قال في "منار السبيل": (ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف)، إذا انهدم جدارهما المشترك، أو سقفهما، أو خيف ضرره بسقوطه، فطلب أحدهما من الآخر أن يعمره معه. نص عليه [يعني: الإمام أحمد]. نقله الجماعة.
قال في الفروع: واختاره أصحابنا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار). ولأنه إنفاق على ملك مشترك، يزيل الضرر عنهما، فأجبر عليه. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في المستدرك على مجموع الفتاوى: وإذا احتاج الملك المشترك إلى عمارة لا بد منها. فعلى أحد الشريكين أن يعمر مع شريكه إذا طلب ذلك منه، في أصح قولي العلماء. اهـ.
وقال المرداوي في الإنصاف: يُجْبَرُ الشَّرِيكُ على العِمارَةِ مع شَرِيكِه في الأمْلاكِ المُشْتَرَكَةِ. على الصَّحِيحَ مِنَ المذهبِ، والرِّوايتَين. قاله في «الرِّعايَةِ» وغيرِها. اهـ.
وقال أيضاً في الإنصاف: وإنْ كان بينَهما نَهْرٌ، أو بِئْرٌ، أو دُولابٌ، أو ناعُورَةٌ، أو قَناةٌ، واحْتاجَ إلى عِمارَةٍ، ففي إجْبارِ المُمْتَنِعِ رِوايَتان. إحْداهما، يُجْبَرُ. وهو المَذْهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ، نصَّ عليه. اهـ.
والله أعلم.