الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنصيحتنا لك أن تكلم صديقك -صاحب الدين-، وتستأذنه في تأخير القضاء إلى الأجل الذي تريد، فإن رضي صديقك بطيب نفس؛ فلا حرج عليك في ذلك.
وقد ذكر بعض أهل العلم أنّ الاستدانة عند الحاجة من أجل الزواج مندوب إليها.
ففي حاشية ابن عابدين: ويندب إعلانه، وتقديم خطبة، وكونه في مسجد يوم جمعة، بعاقد رشيد، وشهود عدول، والاستدانة له، والنظر إليها قبله.. قوله: والاستدانة له، لأن ضمان ذلك على الله تعالى، فقد روى الترمذي، والنسائي، وابن ماجه: ثلاث حق على الله تعالى عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله تعالى. انتهى.
وأمّا إذا لم يرض صديقك بتأخير القضاء؛ فعليك المبادرة بقضاء الدين، واعلم أنّ الدين إذا كان له أجل محدد؛ فقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الأداء، ولو لم يطالب الدائن بالأداء. وراجع التفصيل في الفتوى: 154469.
والله أعلم.