الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن الشروط المعتبرة بين الزوجين ما كان في صلب العقد، أو قبله، ولا اعتبار لما يكون من الشروط بعد العقد.
قال المرداوي في الإنصاف: الشروط المعتبرة في النكاح في هذا الباب محل ذكرها: صلب العقد........
لو وقع الشرط بعد العقد ولزومه، فالمنصوص عن الإمام أحمد - رحمه الله -: أنه لا يلزمه. انتهى.
ولكن ينبغي للزوج أن يعين زوجته في أمر زيارة أهلها، فإنه بذلك يعينها على صلة رحمها، وقد ينعكس خيرا بأن تسود بينه وبين زوجته وأصهاره المودة، وتَقْوى العشرة.
وفي المقابل لا ينبغي للزوجة أو أهلها أن يضيقوا على الزوج بطلب زيارة الزوجة لأهلها في فترات متقاربة، قد تجعله في شيء من الحرج، بل الأولى أن يكون في حدود المتعارف عليه، وفي إطار الاحترام المتبادل؛ لئلا يكون هذا الباب مدخلاً للشيطان، فيكون الخصام، وبالتالي الطلاق والفراق.
والله أعلم.