الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن صياغة السؤال غير واضحة.
وعلى كل: فإن كنت تقصد أنك حلفت أن تعطي أختك مبلغا إذا وجدْتَ أنت الغرض، ولم تجده، فلا يجب عليك شيء؛ لأن ما علقت اليمين عليه لم يحصل.
وأما لو حلفت أن أختك لو وجدت هي الغرض؛ فستعطيها مبلغًا، فوجدتِ الغرض، فإنك إذا لم تعطها المبلغ؛ فإنك تحنث في يمينك، وتجب عليك كفارة يمين.
وما دمت لم تحدد زمنًا في يمينك لإعطائها، ولم تنو الفورية، فإنك لا تحنث بتأخير إعطائها ذلك المبلغ، أو تسديده لها على دفعات. فإن الأصل في اليمين أنها على التراخي، ما لم ينو الحالف الفور.
جاء في الدر المختار للحصكفي: في الظهيرية: إن رأيته لأضربنه، فعلى التراخي، ما لم ينو الفور. اهـ
وفي حاشية البناني على شرح الزرقاني على مختصر خليل: قال ابن رشد في حمل يمينه لأفعلن على الفور، فيحنث بالتراخي، أو على التراخي، فلا يحنث به: والقول بأنه على التراخي هو المشهور من المذهب...اهـ.
وللإجابة على سؤالك الآخر يرجى إرساله في سؤال مستقل، لأننا بيّنّا في خانة إدخال الأسئلة أنه لا يسمح إلا بإرسال سؤال واحد فقط في المساحة المعدة لذلك، وأن الرسالة التي تحوي أكثر من سؤال سيتم الإجابة عن السؤال الأول منها، وإهمال بقية الأسئلة.
والله أعلم.