الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما ذكرت مُسَلَّمًا، ولا أحد من الأطراف ينازع فيه.
فالجواب أن نصف الفدان المذكور تركةٌ عن الجدة، يقسم بين جميع ورثتها القسمة الشرعية، ولا يختص به والدك لمجرد أن جدتك وعدته أن تهبه له.
وأيضًا لا يكون لوالدتك لمجرد أن جدتك كتبته باسمها، فما دام أنها لم تنو الهبة بتلك الكتابة، بل التهديد على ما ذكرت، فلا حق لوالدتك في نصف الفدان.
وإنما يحكم بأن نصف الفدان لأمك إذا وهبته لها جدتك هبة مستجمعة للشروط الشرعية للهبة. وقد ذكرناها في الفتوى: 111358، والفتوى: 94327.
وكذا الشيك الذي كتبَتْه لعمتك؛ هو تركة يقسم بين الورثة القسمة الشرعية، وليس لعمتك منه إلا نصيبها الشرعي في الميراث؛ لأن مجرد كتابة الشيك لا تحصل بها الهبة.
أما إذا كان في الموضوع خصومة ونزاع، فالمرجع في حله هو المحكمة الشرعية، فهي التي يقطع حكمها النزاع، ويرفع الخلاف.
والله أعلم.