الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد،
فإن الشك في أصل الرضاع، أو في عدد الرضعات، لا يثبت به التحريم، بناء على القاعدة الفقهية: اليقين لا يزول بالشك.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع، أو في عدد الرضاع المحرم، هل كمل أو لا؟ لم يثبت التحريم؛ لأن الأصل عدمه، فلا نزول عن اليقين بالشك. انتهى.
ونصوص الشرع في القرآن والسنة جاءت ببيان التحريم بالرضاع، قال تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ {النساء:23}.
وثبت في الصحيحين قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
وما أشرت إليه من الحكمة قد تكون سببًا للتحريم، ولكن لا يلزم أن تكون السبب الوحيد، فقد يوجد غيرها مما لا يعلمه إلا الله -سبحانه- من الحِكَم، هذا مع التنبه إلى أن من الفقهاء من ذهب إلى ثبوت التحريم بالرضعة الواحدة.
وأما ما يتعلق بالتحاليل الطبية: فلا علم لنا بوجوده، ولا بعدم وجوده.
والله أعلم.