الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا صلى الإمام أو المنفرد الصلاة الثلاثية أو الرباعية فقام ساهياً إلى الركعة الثالثة ولم يجلس للتشهد الأوسط، ولم يذكر إلا بعد أن استتم قائماً، فإنه يواصل صلاته حتى يتمها ويسجد سجدتين للسهو قبل السلام، لما في الصحيحين عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك.
ولا يتشهد بعد الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية بل يسقط عنه ويجبره سجود السهو، وانظر الفتوى رقم: 21975، لمعرفة حالات من نسي التشهد الأوسط، ولا يلزمك أن تعيد الصلاة، ولا سجو السهو (إن لم تكن سجدت) إذا طال الفصل.
والله أعلم.