الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن طلق زوجته ثلاثاً فإنه لا يجوز له أن يتزوجها مرة أخرى حتى تنكح زوجاً آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل مع حصول الوطء، فإذا حصل الفراق بعد ذلك بطلاق أو فسخ أو وفاة فلا بأس في الرجوع إليها، أما الزنا فإنه لا يحللها، بل إنه يزيد الأمر حرمة حيث إن الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، ولا يجوز الزواج بالزانية إلا أن تتوب.
أما عن حكم الزواج بغير المسلمة فإذا كانت كتابية عفيفة فلا بأس في الزواج بها مع أن الأفضل هو عدم الزواج بالكتابيات، أما إذا لم تكن كتابية كأن تكون ملحدة مثلاً فإنه لا يجوز الزواج بها أبداً، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 5315.
والذي ننصحك به هو أن تنسى هذه المرأة وتتزوج بامرأة ذات دين وخلق تأمنها على عرضك وفراشك، ثم في المستقبل إذا أسلمت هذه المرأة المذكورة في السؤال وصلح حالها وتزوجت وحصل الفراق من زوجها فلك أن تتزوجها حينئذ ، هذا إذا كانت قبل إسلامها كتابية أما إذا لم تكن كتابية فإن زواجك بها كان باطلا ، وعليه فالطلاق الحاصل لا عبرة به ، ويجوز لك أن تتزوجها إذا أسلمت بغير محلل والحالة هذه .
والله أعلم.