الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر هو جواز التشريك في النية بين النوافل مطلقًا دون تفصيل عند فقهاء الحنفية.
قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر: إذَا نَوَى نَافِلَتَيْنِ، كَمَا إذَا نَوَى بِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ التَّحِيَّةَ وَالسُّنَّةَ؛ أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا. انتهى.
وعلى هذا؛ فيجوز لك عند الحنفية أن تصلي ركعتين، وأن تنوي بهما صلاة الضحى وصلاة الحاجة، وهو أيضًا مذهب غير الحنفية.
وذلك لأن صلاة الحاجة نافلة غير مقصودة، فيجوز التشريك بين نيتها ونية غيرها من النوافل.
وانظري الفتويين: 131630، 164347.
والله أعلم.