الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:
http://www.islamweb.net/merath/
فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.
ولو فُرضَ أن الميت لم يترك من الأقارب إلا من ذكرتهم، فإنه لا شيء لأولاد الأخت -ذكورا وإناثا-، ولا لبنات الأخ من الأب؛ لأنهم جميعا ليسوا من الورثة أصلا.
ومن توفي عن أخت شقيقة، وأخوين من الأم، وابني أخ من الأب، ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لأخته الشقيقة النصف -فرضا- لقول الله تعالى في آية الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {سورة النساء:176}.
ولأخويه من الأم الثلث فرضا ــ بينهما بالسوية ــ لقول الله تعالى في ميراث ولد الأم إذا كانوا أكثر من واحد: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {سورة النساء:12}.
والباقي لابني الأخ من الأب -تعصيبا- لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
فتقسم التركة على اثني عشر سهما، للأخت الشقيقة نصفها، ستة أسهم، وللأخوين من الأم ثلثها، أربعة أسهم ــ لكل واحد منهما سهمان ــ ولكل أخ من الأب سهم واحدٌ، وهذه صورة مسألتهم:
الورثة | أصل المسألة 6 × 2 | 12 |
---|---|---|
أخت شقيقة | 3 | 6 |
أخوان من الأم | 2 | 4 |
ابنا أخ من الأب | 1 | 2 |
والله أعلم.