الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام السائل لم يكن يعلم بحقيقة الأمر، فنرجو ألا يكون عليه إثم الربا؛ لقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا. [الأحزاب: 5].
وإن كان قَصَّر في السؤال والاستفسار عن كيفية العقد قبل توقيعه؛ فليستغفر الله تعالى.
وأما الآن؛ فإن كان يستطيع طلب الإقالة، وإلغاء العقد؛ فليفعل ذلك. وإن كان لا يستطيع، فلا يكلف الله نفسه إلا وسعها، فليستغفر الله -تعالى- ويسأله العفو والعافية.
وأما ما اشتراه بهذا القرض الربوي، فهو ملكه، وله أن يستعمله في المباحات؛ لأن حكم الربا تعلق بذمته، لا بعين المال، ولا بالأجهزة المشتراة به.
وأما إخراج صدقة للتكفير عن ذلك، فلا حرج فيه من باب فعل الحسنات، وصنائع المعروف، لا باعتباره بدلًا عن الفائدة الربوية، فإن السائل هو الذي يدفعها، والبنك هو الذي يأخذها.
وانظر للفائدة، الفتاوى: 401152، 32488، 100964.
والله أعلم.