الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالموظف أجير خاص، تملك جهة عمله منافعه في وقت دوامه.
قال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: الأجير الخاص من قدرّ نفعه بالزمن؛ لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة، لا يشاركه فيها غيره. انتهى.
وعليه؛ فليس للموظف أن يشغل وقت دوامه بغير العمل المكلف به من جهة عمله؛ إلا إذا أذنت له جهة العمل في ذلك نَصًّا، أو عُرْفًا؛ لأن الإذن العُرفي ينزل منزلة الإذن النصِّي.
قال النووي -رحمه الله- في شرح مسلم: الإذن ضربان: أحدهما: الإذن الصريح...والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة. انتهى.
وقال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: الإذن العرفي، يقوم مقام الإذن الحقيقي. انتهى.
فراجع المسئول المخول من جهة العمل بالإذن في الحضور والانصراف، وبَيِّن له الأمر؛ فإن لم يكن هناك إذن صريح، أو عرفي من جهة العمل في حضور الدورة التدريبية في وقت الدوام؛ فلا يجوز لك حضورها، سواء كانت في مقر العمل، أو في غيره.
وعليك في هذه الحال؛ أن ترد إلى جهة العمل قدرا من الراتب يقابل حضورك الدورة التدريبية، وإذا لم يكن ذلك ممكنا؛ فتصدق بهذا القدر من المال.
وراجع الفتوى: 106443.
والله أعلم.