الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه العملات الذهبية ليست معدة للتجارة، فالمعتبر في زكاتها هو وزنها، لا قيمتها، فإذا وجبت فيها الزكاة، أخرج ربع العشر -2.5%- منها، أو وزن ذلك من غيرها من الذهب، أو ما يساوي قيمة ذلك من العملات المتداولة، وانظر الفتوى: 236317.
والله أعلم.