الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على الزوجة طاعة زوجها فيما تراه محرَّمًا، وليس من حق الزوج أن يلزم زوجته بقول من أقوال أهل العلم إذا اختلف مذهبهما. وراجعي الفتوى: 213796.
ومن استيقظ جُنُبًا في آخر وقت الصلاة؛ فالواجب عليه أن يغتسل. وإذا كان الماء باردًا يخشى الضرر باستعماله، وعجز عن تسخينه؛ تيممّ وصلى، ولا يكفيه الوضوء.
وإن قدر على تسخينه؛ سخنه، واغتسل -وإن خرج وقت الصلاة-، وهذا قول أكثر أهل العلم.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإن خاف من شدة البرد، وأمكنه أن يسخن الماء، أو يستعمله على وجه يأمن الضرر، مثل أن يغسل عضوا عضوا، وكلما غسل شيئا ستره، لزمه ذلك. وإن لم يقدر، تيمم وصلى. انتهى.
وقال -رحمه الله-: وإذا كان الماء موجودا إلا أنه إذا اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت، لم يبح له التيمم، سواء كان حاضرا أو مسافرا، في قول أكثر أهل العلم منهم: الشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي. انتهى.
وجاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية -رحمه الله-: وإذا استيقظ آخر وقت الفجر، فإذا اغتسل طلعت الشمس، فجمهور العلماء هنا يقولون: يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وأحد القولين في مذهب مالك. وقال في القول الآخر: بل يتيمم أيضا هنا ويصلي قبل طلوع الشمس، كما تقدم في تلك المسائل؛ لأن الصلاة في الوقت بالتيمم خير من الصلاة بعده بالغسل.
والصحيح قول الجمهور؛ لأن الوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ. انتهى.
وعليه؛ فالزوجة أصابت في حرصها على الاغتسال قبل الصلاة، وعدم قبولها الاكتفاء بالوضوء أو التيمم.
أمّا من عجز عن الاغتسال لعدم وجود الماء، أو خوف الضرر باستعماله؛ فعليه أن يتيمم ويصلي في الوقت، ولا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها.
وراجع الفتوى: 361405.
والله أعلم.