الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما عن صلاة الظهر؛ فلا حرج عليك البتة في تأخيرها حتى تنتهي المحاضرة، ما دمت تصلينها في الوقت، ولا إثم في ذلك، لأن وقت صلاة الظهر يمتد إلى دخول وقت العصر، ويجوز فعلها في أي جزء من أجزاء وقتها، وانظري الفتوى: 419344.
وأما صلاة العصر: فإن خشيت فواتها وألا تدركيها في البيت بسبب ما ذكرت من أمر المواصلات، فلك رخصة في جمعها مع الظهر عند بعض أهل العلم، وذلك أن بعض العلماء يرى أن الجمع رخصة للحاجة مطلقا، وانظري الفتوى: 142323.
أما إن غلب على ظنك أنك ستدركينها في البيت قبل اصفرار الشمس: فلا تجمعي، وانتظري حتى تصلي في البيت، فإذا خرجت من الجامعة قبل العصر على أمل أن تدركي وقت العصر في البيت، ثم في أثناء الطريق خشيت أن يفوت عليك الوقت، ولم يقبل صاحب الباص التوقف حتى تصلين، فعليك في هذه الحالة أن تصلي على حسب ما أمكنك، ولو على كرسي الباص حفاظًا على الوقت، ولأن هذا هو المستطاع، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
وينبغي لك البحث عن وسيلة مواصلات أخرى تتيح لك فعل الصلاة في وقتها، إما في الجامعة، وإما في الطريق، وإما في البيت قبل الاصفرار.
وأما رطوبة الفرج: فهي طاهرة على الصحيح، فلا توجب الاستنجاء، ولكنها ناقضة للوضوء، وإن كنت مصابة بسلس تلك الرطوبات -كما قد يظهر من سؤالك-، فإن وضوءك لا ينتقض بها في قول المالكية، وهو قول له قوة واتجاه، ولا حرج في العمل به للحاجة، كما في الفتوى: 141250.
ولو توضأت للصلاة بعد دخول وقتها خروجا من الخلاف فهو أحوط.
والله أعلم.