الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفصل في مسائل الميراث والحقوق المشتركة مَرَدُّهُ إلى المحاكم الشرعية، أو من ينوب منابها، وذلك لقدرتها على سماع جميع الأطراف، وإدراك حقيقة الدعاوى والبينات، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك، وأما المفتي: فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيحُه طريقةُ الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار حكم في مثل هذه القضايا.
والذي يمكننا إفادة السائل به على وجه العموم هو ثلاثة أمور:
الأول: هو اختلاف حكم مال الوالدة الذي تملكه هي - سواء أكان مهرها -شبكتها- أو نصيبها من ميراث زوجها، أو غير ذلك - عن حكم المال الذي لا تملكه، وإنما تتصرف فيه بحكم الوصاية، أو الوكالة، فالذي يورث عنها هو الأول وحده، وأما الثاني: فهو باق على ملك أصحابه من أولادها، أو غيرهم.
والأمر الثاني: أن المرأة إن توفيت وكان لها أبناء من زوجين أو أكثر، فهم جميعا أبناؤها، متساوون في سبب الميراث منها، وهو البُنُوَّة، فلا فرق بينهم في ميراث مال أمهم، ولو اختلف آباؤهم.
والأمر الثالث: أن ميراث الفوائد الربوية محل خلاف بين أهل العلم، وإن كان الجمهور على حرمتها على الوارث، وراجع في ذلك الفتويين: 9712، 255337.
ولوجود الخلاف، وكذلك لما قد يتعرض له المتصرف فيها من تبعات من قبل الوارثين الآخرين، فينبغي أن يستأذن كل وارث قبل التصرف في نصيبه الافتراضي منها، فقد يكون معتقدا جوازها، ولا يريد التخلص منها.
والله أعلم.