الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحائض يجب عليها قضاء ما أفطرته بالإجماع، ولا يجزئها دفع شيء من المال، ولا غير ذلك، بل لا بد من القضاء ما دامت تقدر عليه.
قال ابن قدامة: وَيَلْزَمُ الْمُسَافِرَ وَالْحَائِضَ وَالْمَرِيضَ الْقَضَاءُ، إذَا أَفْطَرُوا، بِغَيْرِ خِلَافٍ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. وَالتَّقْدِيرُ: فَأَفْطَرَ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ. انتهى.
وإذا علمت هذا، فإن ما دفعه أبوك لا يسقط عنك وجوب القضاء، وعليك أن تحسبي جملة الأيام التي أفطرتها ولم تقضيها فيما سبق، فتُقضى جميعها.
وقد كان يجب عليك أن تقضي، ولا تطيعي أباك في ترك القضاء، وكان عليك أن تقضي ولو بغير علمه، أو تحاولي إقناعه بالإذن لك في القضاء، وذلك لأن تأخير القضاء عن رمضان التالي لا يجوز، في قول جمهور العلماء.
لكن إن كان أكرهك بضرب، أو نحوه على ترك القضاء، فنرجو ألا إثم عليك. وعليك عند الجمهور إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه مع القضاء، إلا أن تكوني تجهلين حرمة تأخير القضاء، فلا شيء عليك.
وانظري الفتوى: 123312.
والله أعلم.